مؤسسة الحسني للخدمات العقاريه بدمشق
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

قانون الآثار لعام 1963

اذهب الى الأسفل

قانون الآثار لعام 1963 Empty قانون الآثار لعام 1963

مُساهمة من طرف hussam الخميس مايو 14, 2009 5:22 am

الفصل الخامس



الفصل الخامس – العقوبات

/ مادة 56 /
- يعاقب بالاعتقال من خمس عشرة سنة إلى خمس وعشرين سنة وبالغرامة من خمسمائة ألف ليرة سورية إلى مليون ليرة كل من هرب الآثار أو شرع في تهريبها.

/ مادة 57 /
- يعاقب بالاعتقال من عشر سنوات إلى خمس عشرة سنة وبالغرامة من مائة ألف ليرة سورية إلى خمسمائة ألف ليرة كل من:
أ – سرق أثراً ثابتاً أو منقولاً:
ب – أجرى التنقيب عن الآثار خلافاً لأحكام هذا القانون ويعاقب بالحد الأقصى للعقوبة إذا أدى التنقيب إلى إلحاق ضرر جسيم بالأثر.
ج – أتجر بالآثار.

/ مادة 58 /
- يعاقب بالاعتقال من خمس سنوات إلى عشر سنوات وبالغرامة من خمس وعشرين ألف إلى خمسمائة ألف ليرة سورية كل من:
أ – خرّب أو أتلف أو هدم أو طمس أثراً ثابتاً أو منقولاً ويعاقب بالحد الأقصى للعقوبة إذا وقع الفعل في ملك الدولة.
ب – صنع قطعة أو قطعاً تشوه الحقائق التاريخية أو أسبغ عليها الصفة الأثرية, ويعاقب بعقوبة الاتجار بالآثار من قام ببيعها على أنها أثرية وتصادر القطع المصنّعة أو المباعة والأدوات والآلات المستعملة في التصنيع وتسلّم إلى السلطات الأثرية.

/ مادة 59 /
- يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من ألف ليرة إلى عشرة آلاف ليرة كل من:
أ - خالف أحكام المواد " 24 – 25 – 26 " من هذا القانون.
ب – كل من عدّل في بناء عقار أثري دون موافقة السلطات الأثرية أو بنى على موقع أثري مسجّل.
ج – خالف الشروط وحقوق الارتفاق المفروضة على العقارات والأراضي المجاورة للمباني التاريخية والمناطق الأثرية.

/ مادة 60 /
- مع مراعاة أحكام المادة " 58 " من هذا القانون يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من ألف ليرة سورية إلى عشرة آلاف ليرة سورية كل من أضر أو حوّر أو رسم بغير إذن أثراً ثابتاً أو منقولاً.

/ مادة 61 /
- يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين وبالغرامة من خمسمائة ليرة سورية إلى خمسة آلاف ليرة كل من خالف أحكام المواد " 27 – 29 – 35 ".

/ مادة 62 /
- يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبالغرامة من ألف ليرة سورية إلى خمسة آلاف ليرة كل من:
أ‌- شوّه أثراً بالحفر أو بالكتابة أو بالدهان أو بغير ذلك من الوسائل.
ب‌- خالف أحكام المواد " 28 – 34 – 38 ".
ج – اقتنى آثاراً غير مسجلة يتوجب تسجيلها.
د – نقل آثاراً من مكان إلى آخر دون ترخيص.
هـ - أخذ أنقاضاً أو أحجاراً أو أتربة من مكان أثري دون ترخيص.
و – استخدم المباني التاريخية المسجلة في غير الغاية التي أنشئت من أجلها دون ترخيص.
ز – خالف أي حكم آخر من أحكام هذا القانون.

/ مادة 63 /
- يعاقب بعقوبة الفاعل كل من يدخل في اختصاصهم القانوني حماية الآثار أو ضبط الجرائم الواردة في هذا القانون إذا اطّلعوا أو أخبروا بوقوع إحدى هذه الجرائم ولم يتخذوا الإجراءات اللازمة لضبطها.

/ مادة 64 /
- لا تخل الأحكام السابقة بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر مضافاً إليها الغرامات المنصوص عليها في هذا القانون.

/ مادة 65 /
- تقضي المحكمة على المخالف في جميع الأحوال بإزالة أسباب المخالفة ورد الشيء إلى أصله في مدة تعينها له, فإن لم يفعل قامت بذلك السلطات الأثرية على نفقته.

/ مادة 66 /
- يصادر كل أثر منقول خالف صاحبه أحكام المواد " 32، 35، 40، 42 " .

/ مادة 67 /
- كل أثر يصادر أو يضبط بمقتضى أحكام هذا القانون يسلم فورا إلى السلطات الأثرية .

/ مادة 68 /
- عند تعذر مصادرة أو ضبط الآثار المهربة أو المسروقة أو التي عثر عليها نتيجة التنقيب غير المرخص به أو عند إتلافها يغرم الفاعل قيمة هذه الآثار في ضوء تقدير السلطات الأثرية وذلك إضافة للعقوبات المنصوص عنها في هذا القانون .



أمين الحافظ

hussam
مشرف عام
مشرف عام

المساهمات : 98
تاريخ التسجيل : 20/01/2009

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى