مؤسسة الحسني للخدمات العقاريه بدمشق
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

الدولة تحقق حلم المسكن...لأكثر من 21 ألف مواطن سوري

اذهب الى الأسفل

الدولة تحقق حلم المسكن...لأكثر من 21 ألف مواطن سوري Empty الدولة تحقق حلم المسكن...لأكثر من 21 ألف مواطن سوري

مُساهمة من طرف hussam الإثنين يوليو 13, 2009 8:23 am


بفتح الاتحاد العام لنقابات العمال اعتباراً من يوم الأحد القادم باب تقديم الطلبات على المساكن العمالية الجاري تنفيذها من قبل المؤسسة العامة للإسكان والبالغ عددها (21760) مسكناً عن طريق الجهات العامة التي يعملون بها.


ويمكن للعمال الراغبين بالاكتتاب على هذه المساكن وممن تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في القانون (39) لعام 1986 وقرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم /920/ لعام 2008 وتقديم الطلبات على هذه المساكن اعتباراً من يوم الاحد الواقع في 5/4/2009 ولغاية يوم الخميس 23/4/2009 م في الجهات العامة التي يعملون بها . ويحق للمؤسسة العامة للإسكان تسليم الشقق الآنفة الذكر إما جاهزة للسكن أو إنجاز أعمال الهيكل مع اكساء جزئي (لكامل الاعمال المشتركة للبناء أو المتعلقة بالاستثمار المشترك له) وتحدد القيمة التخمينية للمساكن وفق ذلك ، ويلتزم المخصص بمسكن على الهيكل مع اكساء جزئي باستكمال المسكن خلال مدة ستة أشهر من تاريخ تسليمه . وتقوم الجهات المستفيدة بالتعاون مع التنظيم النقابي بتخصيص المساكن الموزعة لعمالها وفق الأسس والخطوات المحددة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم /920/ لعام 2008. وفي حال ثبوت مخالفة العامل لشروط الاكتتاب وأحكام القانون (39) لعام 1986 وتعديلاته في أي مرحلة يعتبر اكتتابه لاغياً وتعاد له كافة مدفوعاته مع حسم 5٪ من هذه المدفوعات استناداً للأنظمة النافذة لدى المؤسسة العامة للإسكان . وعلى الراغب بالتسجيل على سكن عمالي في محافظته الالتزام بتسديد المبالغ المالية في المواعيد المحددة لها في حال قبول اكتتابه وفق الشروط المنصوص عليها :


1- تسديد دفعة نقدية أولية (75000) ل.س


2- تسديد قسط شهري (3000) ل.س من تاريخ التسجيل ولغاية تخصيص المسكن


3- استكمال المبالغ المسددة من قبل المكتتب (دفعة نقدية أولية و أقساط شهرية أولية) عند التخصيص بمسكن بما يعادل (10٪) على الاقل من قيمة المسكن المخصص له وذلك قبل ابرام العقد اللازم للمسكن .


4- تسديد القسط الشهري المترتب على المسكن بعد ابرام عقده واستلامه . وتقدم الطلبات على نسختين ويلصق على كل نسخة طابع بقيمة عشر ليرات سورية وطابع خاص بمنظمة الهلال الاحمر العربي السوري .


وبعد الانتهاء من تقديم الطلبات تبدأ مرحلة دراستها من قبل اللجنة المشكلة لهذه الغاية التي يشارك فيها ممثل عن الادارة والتنظيم الحزبي والتنظيم النقابي اعتباراً من 26/4/2009 ولغاية 5/5/2009 حيث يتم تنظيم جداول بالاسماء وفق العلامات المستحقة وتنظم اللجنة قائمة بالمقبولين مع علاماتهم متسلسلة وفق رقم الافضلية يتم اعلانه خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ انتهاء مدة تقديم الطلبات وتعلق لمدة أسبوع لتقديم الاعتراضات من تاريخ الاحد 10/5/ ولغاية الاحد 17/5/2009 ويتم تلقي عدد غير محدد من الطلبات ضمن المدة المحددة بالاعلان لمن يرغب من العاملين لديها وتسجل هذه الطلبات في ديوان الجهة العامة وتختم بختمها أصولاً .. وتدرس الاعتراضات في اتحاد عمال المحافظة من قبل لجنة برئاسة رئيس مكتب العمال الفرعي وعضوية رئيس اتحاد عمال المحافظة وممثل عن المؤسسة العامة للاسكان من تاريخ الثلاثاء 26/5/2009 على أن تنجز أعمالها وترفع النتائج إلى الاتحاد العام خلال شهر من موافاتها بجداول الافضليات لكل جهة على حدة أي لغاية الخميس 25/6/2009 تحديد الافضليات : يتم تحديد الافضلية للعاملين المتقدمين الدائمين أو المتعاقدين (على أن يكون المتعاقد قد قضى في عمله خمس سنوات أو أكثر) وفق الاعلان وفي كل جهة وفق ما يلي :


أ- الفئة الوظيفية : (5) علامات للفئة الأولى و (4) علامات للفئة الثانية و (3) علامات لباقي الفئات .


ب- الخدمة : علامتان عن كل سنة خدمة المشمولة بالتأمين حتى ولو انتقل من جهة حكومية الى أخرى .


ج - أفراد الاسرة : (الزوج أو الزوجة) والأولاد وفق البيان العائلي للعامل أو العاملة الصادر عن أمانة السجل المدني بغض النظر عن وضعهم الاجتماعي وفقاً لما يلي : (5) علامات فقط للزوجة (أو للزوج) - مهما كان عدد الزوجات ، و (4) علامات للولد الاول و (3) علامات للولد الثاني و علامتان للولد الثالث وعلامة واحدة لكل ولد بعد الثالث . - ولا تعطى أية علامة للزوج أو الزوجة أو الأولاد في حال توفي أحدهم . د - 1- بالنسبة للعمال المعارين والمتدربين والمفرزين فيتم تقديم طلبات الاكتتاب على السكن الى جهاتهم الاصلية . 2- ان تقاعد العامل أو وفاته بعد تقديم طلبه وكافة الوثائق اللازمة ضمن المدة المحددة بالاعلان عن المساكن في الجهة التي يعمل لديها لا تحجب عن العامل المتقاعد أو أسرة العامل المتوفى الحق في المسكن وفق الاسس والشروط المنصوص عنها في هذا القرار ويعتبر اكتتاب الجهة العامة ملغى حكماً في حال تأخرها عن التواريخ المحددة أعلاه . الشروط الواجب التقيد بها :


أ- أحكام القانون (39) لعام 1986 وتعديلاته وخاصة الفقرة (أ) من المادة (1) والتي تنص :


1- أن لا يكون قد اشترى مسكناً من أية جهة من جهات الدولة أو القطاع العام أو خصص بمسكن من مساكنها أو من أي جمعية تعاونية سكنية .


2- أن لا يكون مالكاً هو وأولاده القاصرين مجتمعين أو متفردين لمسكن كامل تزيد قيمته التخمينية على خمسين ألف ليرة سورية أو لأسهم تزيد قيمتها على ستين ألف ليرة سورية في عقارات سكنية وفق التقدير الجاري لدى الدوائر المالية .


3- أن يكون من مواليد المحافظة التي يقع فيها المسكن أو مقياً فيها .


ب - قرار السيد وزير الاسكان والتعمير رقم (1375) لعام 2009 وخاصة المادة (5) منه والتي تنص : في حال ثبوت مخالفة العامل لشروط الاكتتاب وأحكام القانون (39) لعام 1986 وتعديلاته في أي مرحلة ،، يعتبر اكتتابه لاغياً و تعاد له كافة مدفوعاته مع حسم 5٪ من هذه المدفوعات استناداً للأنظمة النافذة لدى المؤسسة العامة للإسكان .

hussam
مشرف عام
مشرف عام

المساهمات : 98
تاريخ التسجيل : 20/01/2009

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى